اطالب الاصدقاء الاجتهاد معي للاجابة علي السؤال :-
الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامي ؟؟؟ الاساس ؟؟ والاستثناء ؟؟؟ والرد ؟؟؟
وان شاء الله قدر الامكان سوف ارفق احكام
منتظر مشاركاتكم في الرد
وليسهل البحث
برجاء مراجعة نص المادة 58 محاماة &63 مرافعات & والقانون 1 لسنة 2000
واما الرد فبعد ردودكم
غدا 28/11/2015
ان شاء الله هكمل الشرح المبسط وفقا لوجهة نظري المتواضعة والله الموفق
الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامي ؟؟؟ الاساس ؟؟ والاستثناء ؟؟؟ والرد ؟؟؟
وان شاء الله قدر الامكان سوف ارفق احكام
منتظر مشاركاتكم في الرد
وليسهل البحث
برجاء مراجعة نص المادة 58 محاماة &63 مرافعات & والقانون 1 لسنة 2000
واما الرد فبعد ردودكم
غدا 28/11/2015
ان شاء الله هكمل الشرح المبسط وفقا لوجهة نظري المتواضعة والله الموفق
مادة 58:
ردحذفلا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين امامهما على الاقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الاداء خمسين جنيهاً.
وبالتالي فان الاساس القانوني لللدفع يكون هو قانون المحاماه المادة 58
ردحذفوالاستثناءات تعد محدودو للغاية
1- منها استثناء قيمي وهو الصحف والدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن 50 جنيه والسند ايضا المادة 58 محاماه
2- استثناء نوعي ، وهو بعض وليس كل دعاوي الاسرة والتي لم تعد تشترط توقيع محام مثل النفقات ولكن ما زال هناك دعاوي تشترط توقيع محام مثل الاعتراض علي انذار الطاعة كمثال
طبقا للقانون 1 لسنة 2000
الرد علي الدفع وعلاجه
ردحذفيكون في حالتين
الالي :- ان يطلب المدعي تمكينه من التوقيع علي الصحيفة وتصحيح البطلان عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات
مادة 23 - يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه
******************
وهذا يعالج الحالات غير المرتبطة بمواعيد قانونية
***********************************************
انتظر تفاعلكم لاضافة الحالة الثانية حالة وجود مواعيد قانونية
بالنسبه للاعتراض على انزار الطاعه هل بتصحيح البطلان او بطلب تمكين التوقيع بالجلسه سينقضى النيعاد
حذفالحالة الثانية :-
ردحذفجرت العادة عند استلام المدعي للصحيفة لاعلانها
ان يوقع علي صورة وتترك في ملف الدعوي ( اصل ثان )
ومن الجدير بالذكر ان توقيع الاصل الثاني يعتبر صحيفة مكتملة صحيحة قانونا
وقد ايدت محكمة النقض هذا الرائي
وصلني حكم عدم قبول استئناف من محكمة استئناف عالي المنصورة مامورية دمياط
ردحذفولكني لن انشره لانه ضد مرشح
ولكني اسجل هذا التعليق للتاريخ والتذكرة
بعيدا عن الانتخابات والفيس والواتس
واذا كان رافع الدعوى نفسه محاميا فهل يكفى ثبوت توقيعه على صورة الجدول بعد عبارة استلمت الأصل والصور للإعلان او التوقيع على الأصل بعد إعلانه قبل تقديمها للمحكمة
ردحذف