ابداء في هذه الصفحة تسليط الاضواء علي القوانين التي اري عن نفسي انها لا تحقق نتائج بوضعها الحالي :
اولا :- القانون 72 لسنة 2007 بشان التعويض عن حوادث السيارات :-
لانه حدد سعر الانسان المصري 40000جنيه وزي محل الجزارة الرجل بمبلغ كذا والاغرب اليمين غير الشمال !!!!
يعني لو خبلطت عربية وزير هيساوي 40000 جنيه طيب يمكن محدش عايزه وسايب ملايين ولكن الغلبان اللي بيشتغل يوم بيوم يساوي عند اهله كنوز الدنيا كلها .
اولا :- القانون 72 لسنة 2007 بشان التعويض عن حوادث السيارات :-
لانه حدد سعر الانسان المصري 40000جنيه وزي محل الجزارة الرجل بمبلغ كذا والاغرب اليمين غير الشمال !!!!
يعني لو خبلطت عربية وزير هيساوي 40000 جنيه طيب يمكن محدش عايزه وسايب ملايين ولكن الغلبان اللي بيشتغل يوم بيوم يساوي عند اهله كنوز الدنيا كلها .
ثانيا : -اقتراح من الاستاذ / منصور عقل المحامي جاء نصه ((
فكرة جميلة ياميزو وشوفولنا حل مع :
1) قانون التوفيق الفاسد المعطل للعدالة المهدر للمال العام فى مرتبات باهظة للمستشارين اللذين انتهت صلاحيتهم وموظفين اداريين وفى النهاية النتيجة صفر قانون بلاهدف فى ظل توصية الحكومة بعدم قبول اية توصية
2) كذلك فإن ينبغى ان تساير قوانين العقوبات والإجراءات الشريعة الإسلامية فى توسيع مبدأ قبول الصلح فى الجنايات وخصوصا جنايات القتل والعاهة والضرب المفضى للوفاة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بما يتماشى مع حق المسلم او المواطن عموما فى قبول الدية والتصالح 0
3) قانون التأمين الاجباري الجديد ضد حوادث السيارات البحث فى عدم دستوريته وفى المادة الخطيرة المفصلة من فتحى سرور وشلته والتى تبيح للمضرور الرجوع على السائق الغلبان بما يجاوز المبلغ الذي تدفعه الشركة خصوصا وان بوليصة التأمين زاد سعرها فيجب أن تتحمل شركة التأمين التعويض كله كما كان الأمر فى ظل قانون التأمين السابق سيما وا، النص حدد سقفا للتعويض من الشركة ولم يحدد بالمثل سقفا لفارق التعويض الذى يمكن ان تلزم به المحكمة السائق 0
4) يجب أن تكفل حماية جنائية خاصة للأوراق المالية والتجارية وسندات الديون لتؤمن التعاملات المالية واقتضاء الحقوق من المدينين بعدما حدث فى قانون التجارة الجديد بخصوص الشيك ثم أحكام البراءة فى إيصالات الأمانة فلنبحث جميعا فى صيغة تحمى الدائن وتأتى له بحقه من خلال عقوبة جنائية تردع المدين المماطل وتحفظ للسند هيبته
1) قانون التوفيق الفاسد المعطل للعدالة المهدر للمال العام فى مرتبات باهظة للمستشارين اللذين انتهت صلاحيتهم وموظفين اداريين وفى النهاية النتيجة صفر قانون بلاهدف فى ظل توصية الحكومة بعدم قبول اية توصية
2) كذلك فإن ينبغى ان تساير قوانين العقوبات والإجراءات الشريعة الإسلامية فى توسيع مبدأ قبول الصلح فى الجنايات وخصوصا جنايات القتل والعاهة والضرب المفضى للوفاة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بما يتماشى مع حق المسلم او المواطن عموما فى قبول الدية والتصالح 0
3) قانون التأمين الاجباري الجديد ضد حوادث السيارات البحث فى عدم دستوريته وفى المادة الخطيرة المفصلة من فتحى سرور وشلته والتى تبيح للمضرور الرجوع على السائق الغلبان بما يجاوز المبلغ الذي تدفعه الشركة خصوصا وان بوليصة التأمين زاد سعرها فيجب أن تتحمل شركة التأمين التعويض كله كما كان الأمر فى ظل قانون التأمين السابق سيما وا، النص حدد سقفا للتعويض من الشركة ولم يحدد بالمثل سقفا لفارق التعويض الذى يمكن ان تلزم به المحكمة السائق 0
4) يجب أن تكفل حماية جنائية خاصة للأوراق المالية والتجارية وسندات الديون لتؤمن التعاملات المالية واقتضاء الحقوق من المدينين بعدما حدث فى قانون التجارة الجديد بخصوص الشيك ثم أحكام البراءة فى إيصالات الأمانة فلنبحث جميعا فى صيغة تحمى الدائن وتأتى له بحقه من خلال عقوبة جنائية تردع المدين المماطل وتحفظ للسند هيبته
Badreldin Elnihily فكرة رائعة جدا لكن لاتنسى وعاجل جدا القانون الكارثي قانون الرسوم القضائية فهذا القانون الذي شرع في غفلة ودبر بليل يجب الغاءه فورا وتقبل التحية
رابعا :- يوجد قانون يحمل رقم 7 لسنة 2000 والخاص بانشاء لجان فض المنازعات بين الاشخاص والهيئات الادارية .
ونص القانون علي عدم قبول الدعاوي الادارية الا بعد اللجؤ لهذه اللجان .( اجبارية الا في المستعجل )
المميزات
|
العيوب
|
|
|
بالنسبة للقانون 72 لسنة 2007 عندك حق إحنا كنا نرفع الدعوى والمحكمة تحكم بالتعويض الملائم حسب ظروف كل قضية فأنا أقترح الرجوع للقانون السابق وإن كان الإنسان أغلى كائن ولكن ؟
ردحذفوبالنسبة للقانون رقم 7 لسنة 2000 أقترح إلغائه بالكلية هم شوية مستشارين ع المعاش والفراشين ع المعاش والموظفين ع المعاش ومعاش اللى يزعلك يا زيزو