خواطر من القانون والمذكرات والصيغ



مكتب
معتز زغلول الشحات
المحامي
دمياط – السنانية – أمام كوبري عبد المجيد
01224284035
motazhard@hotmail.com

 


مذكرة ختامية
في الجنحة *****لسنة*****

بدفاع /*************
ضد
السيدة// ********************  
الوقائع
حيث أقامت المدعية الجنحة رقم ********** لسنة******* جنح******** بأن كلفت وكيلها بوكالة عامة برفع جنحة مباشرة زاعمين ((وجود تعدي بالسب والقذف حال كونه موظف عام بإحدي الطرق العلانية ......الخ )) كما ورد في تكييفهم القانوني المزعوم.
ونظرت الجنحة بجلسة************** وبتلك الجلسة حضر وكيل ((المدعي الفرعي)) أ. د / ********* وادعي مدنيا معاكسا وفقا لنص المادة 267 إجراءات جنائية الفقرة الثانية والتي منحت الحق للمتهم زورا وبهتانا أن يدافع عن نفسه بأن منحته الحق في تحريك الدعوي المباشرة بالبلاغ الكاذب أمام ذات المحكمة وفقا لنصها (( ..... وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . ))
وحيث أنه عن وقائع الدعوي فنوجزها في نقاط محددة :-
المعلن إليها تعمل في إحدي المدارس ب********* ومتزوجة من أحد المحامين
وحيث أن المدعي الفرعي يعمل أستاذ دكتور متفرغ للبحث العلمي في المجال التربوي والإدارة المدرسية فقد لاحظ بعض الظواهر الغريبة علي المجتمع التربوي بل لا نبالغ انه رصد وباء ومرض إجتماعي وهو ما نطلق عليه (( الإنفلات الأمني )) أو (( البلطجة )) فما كان منه الا رصد إحدي الحالات وحللها وصولا لنتائج علمية وتصور لتطوير الإدارة خاصة إدارة الأزمات .
وقد سرد الباحث الأستاذ الدكتور ( المتخصص ) في هذا المجال أن بحثه يتبع المنهج البحثي
(( الاثنوجرافية )) – Ethnographic--- ولم أكن أعلمه كمحامي --- وهو أحد مناهج وطرق البحث العلمي المعترف بها عالميا وليست بدعة ولا يعيب هذا المنهج العلمي جهل البعض به فإنما العيب فيهم وليس به .
نعيب زماننا والعيب فينا                   وما لزماننا عيب"سوانا
أما عن موضوع الجنحة المقامة من المعلن إليها ضد ((المدعي الفرعي)) رقم ********* لسنة 2012 جنح *********  فإنها مزاعم لا أساس لها من الصحة فإن ((المدعي الفرعي)) أ.د / ********* باحث من الدرجة الأولي وله العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بالتربية والإدارة المدرسية وإدارة الأزمات .
ومن حيث أن الحال كذلك فلم يجد بدا من الدفاع عن نفسه بما كفله له القانون من سبل ومن أهمها المادة 267 إجراءات سالفة الذكر والبيان كإجراء ليسترد جزء من حقه الذي أهدر من قبل المعلن إليها من رفعها هذه الجنحة بهدف الإساءة للطالب وهز صورته أمام العامة ومحاولة للنيل منه ومن مكانته العلمية
وجريمة البلاغ الكاذب متوافرة في حق المعلن إليها ثبوتا يقينيا كما سبق أن أوضحنا في الإعلان بالدعوي الفرعية تفصيلا .

وبالنسبة لموضوع الجنحة المباشرة فإننا ندفع هذا الإتهام بالدفوع الأتية :-

أولا :- ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكون المتهم موظف عام  -  232 /2 إجراءات :-  مقدم حافظة بها (( تقرير رسمي بالتدرج الوظيفي ))

المتهم الماثل هو أستاذ دكتور متفرغ لكلية التربية وفقا للأوراق الرسمية المقدمة  .
ومن ثم فان المدعية بالحق المدني سلكت طريق غير قانوني لدعواها .
مما يجعلها جديرة بعدم القبول لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون
إعمالا لنص المادة 232 إجراءات جنائية الفقرة الأولي إلا أن المدعية بالحق المدني تغافلت الفقرة الثالثة وبخاصة البند الثاني منها والتي تنص ((ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين :
(أولا) ............................
(ثانيا)إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات. ))
وحيث أن الأستاذ الدكتور / ********* يعمل بكلية التربية جامعة المنصورة فرع دمياط حيث بدأ معيدا ثم تدرج الي ان وصل الي درجة أستاذ متفرغ وهي أعلي درجات البحث العلمي .

****وطبقا للمادة 121 من قانون الجامعات والتي تنص علي تعيين من يبلغ سن المعاش في ذات الكلية ويصبحون أساتذة متفرغون وبذلك يكون (المتهم المزعوم) موظف عام ومكلف بخدمة عامة وهي البحث والدراسة ولا يجوز تحريك الجنحة المباشرة قبله قانونا .
مادة 121تنص علي (( مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغون حتى بلوغهم سن السبعين ....إلخ ))
ووفقا لتقرير التدرج الوظيفي المعتمد من الكلية المقدم بالحافظة
كما تنص المادة 119 مكررا  علي المقصود بالموظف العام .

 (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه . (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .

 (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتض القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا .

و بذلك يكون المتهم الماثل موظف عام ولا يجوز تحريك الادعاء االمباشر قبله  ويكون الدفع قد صادف صحيح القانون
كما أن الكتاب المذكور هو بحث علمي ويدرس بالدبلومات والدراسات العليا بكلية التربية بدمياط

وفقا للإفادة الرسمية  المقدمة بالحافظة من كلية التربية
 ومن مبادئ محكمة النقض :-
أن تحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى المدنى  .
القاعدة:
((لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على ........ أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ...... ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين : ( أولا ) ....... ( ثانيا ) : إذا كانت الدعوى موجة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات بالطريق المباشر فى الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن فى حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة وفقا لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .))
( الطعن رقم 422 لسنة 62 ق جلسة 1997/1/22 س 48 ص 134 )
وفي حكم آخر إعتبرت محكمة النقض إقامة الدعوى ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتان 63 ، 232 إجراءات . اتصال المحكمة بها يكون معدوماً ولا يحق لها التعرض لموضوعها . أساس ذلك وعلته ؟
القاعدة:
(( لما كانت الدعوى الجنائية ـ وإن أذن رئيس النيابة القائم بعمل المحامى العام برفعها ـ قد أعيد رفعها بمقتضى صحيفة الادعاء المباشر بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 ، 232 م قانون الإجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها . وكان بطلان الحكم لهذا السبب متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستانف الصادر بإدانة الطاعن في ..... وبعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون .))
( الطعن رقم 19816 لسنة 62 ق جلسة 1997/2/13 س 48 ص 185 )

ثانيا :- ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة :-

إن المدعية بالحق المدني ليس لها صفة في هذه الدعوي فإنها قد ظنت خطاء أتها إحدي شخصيات البحث دون سند من الواقع
1-  لم يذكر إسمها في اي جزء من الكتاب او الملاحق ابدا .
2-  ان الاحرف ( ر .ب ) التي ظنت انهم يرمزون اليها لا علاقة لهم بها في (( ********* )) فكيف يرمز لها ( ر. ب ) بل كان المفترض عقلا ان يرمز لها ( *********** )
إن أساس الإدعاء المباشر هو الدعوي المدنية والتي أول شروط قبولها
الصفة
وذلك عملا بنص المادة 3 مرافعات :- (( لا تقبل اي دعوي ...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ...إلخ ))
وعملا بنص المادة 257 اجراءات التي تمنح المتهم الحق في قبول المدعي بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوي جائزة او غير مقبولة .
ومن مبادئ محكمة النقض :- الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر . جوهرى . يوجب التعرض له والرد عليه ، إغفال ذلك . قصور .
((لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية ، وقدما لها ما يسانده ، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض البته لدفع الطاعنين ذاك ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .))

( الطعن رقم 5494 لسنة 61 ق جلسة 1998/5/20 س 49 ص 743 )


ثالثا :- انتفاء الركن المادي للسب والقذف :-

1-  من مراجعة الالفاظ الواردة بعريضة الجنحة لم نجد لها أساس من الصحة في كتاب الأستاذ الدكتور / ********* (( ومقدم نسخة من الكتاب )) موضحا علي الغلاف الخارجي من الخلف نبذة عن سبب الكتاب ومناسبته ولا يوجد به اي اسماء او تحديد لاشخاص .
2-  ان الأسماء وردت بالأحرف الرمزية فقط ومن ثم فلا يوجد تحديد لأي شخص .
3-  كما أن الألفاظ المشار إليها في الجنحة لا تمثل سبا ولا قذف بل هي مجرد نقد لأداء مهني بحت
فالمعروف أن المدير أو الإداري بصفة عامة يجب أن تتوافر فيه سمات شخصية معينة
(( ونتخذ مثلا --- كشف الهيئة & والمقابلة الشخصية – في الوظائف الهامة ))
مثل النيابة والقضاء والشرطة ....إلخ  فهل هذا مجرم ؟؟؟؟




رابعا :- الكتاب ( البحث موضوع الإتهام ) يخضع لموانع العقاب وأسباب الإباحة :-
حيث نص المادة 60 عقوبات ((لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة . ))
وتنص المادة 63 عقوبات ((لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولا :....................
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجراءه من اختصاصه .))
وحيث ان الباحث ( المدعي الفرعي ) يعمل استاذ متفرغ بكلية التربية بدمياط ومن واجباته اجراء البحوث والدراسات وفقا لنص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972 انه من واجبات اعضاء هيئة التدريس المادة 95 والتي تنص علي
(( علي اعضاء هيئة التدريس ان يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وان يسهموا في تقدم العلوم والأداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف علي ما يعده الطلاب منها و الإشراف علي المعامل وعلي المكتبات و تزويدها بالمراجع .)) 
وبما أنه أستاذ دكتور متفرغ بكلية التربية يختص ببحث التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية ( المدارس وخلافه )
وملزم قانونا بعمل دراسات وابحاث حول العملية التعليمية بكافة عناصرها ( المدرس والطالب والمدرسة والمناخ التعليمي والادارة ...الخ )وصولا للنتيجة المرجوة من العملية التعليمية والتي لخصها قانون التعليم في المواد الاتية :- 
المادة 1 من قانون التعليم :-
(( يهدف التعليم قبل الجامعي الي تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا علي مستويات متتالية من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية و الصحية و السلوكية والرياضية بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية و التطبيقية والمقومات التي تحقق انسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والاسهام بكفاءة في عمليات وانشطة الإنتاج والخدمات أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي من اجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .))

المادة 22 من قانون التعليم :-    
(( تهدف مرحلة التعليم الثانوي الي اعداد الطلاب للحياة جنبا الي جنب مع اعدادهم للتعليم العالي والجامعي او المشاركة في الحياة العامة و التاكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.))
ومن ثم فان البحث بكل ما جاء فيه هو من صميم عمل الباحث واختصاصه القانوني .
ومن ثم فإنه موظف عام قام بعمل ( البحث ،الكتاب ) تنفيذا لما أمرت به القوانين سالفة البيان
( قانون تنظيم الجامعات &قانون التعليم ) فلا جريمة في ذلك .




خامسا:- الاقرار القضائي بعدم وجود السب والقذف :-

حيث أن جميع ما ذكر في البحث ينصب علي الأداء الإداري ولا توجد صلة أو ذكر لأي إسم وبخاصة المدعية بالحق المدني والإتهام محاولة إخراج الألفاظ من سياقها لإصتناع  جريمة غير موجودة .
كما أن ما ورد ببحث ((المدعي الفرعي)) (( الكتاب )) لم يتعرض من قريب أو من بعيد للمعلن إليها وإنما الكتاب عبارة عن بحث علمي وفقا للأصول العلمية والضوابط المنهجية ولا ينال منه أنها وكيلة بمدرسة تتشابه مع إحدي شخصيات البحث ؟
الإقرار القضائي من المعلن إليها في صحيفة الجنحة الماثلة
حين ورد بالصحيفة المعلنة بالصفحة رقم 2 السطر الحادي عشر من أعلي (( جميع الوقائع التي أشار إليها الكاتب في كتابه يعلمها القاصي والداني في ********* ))
كما تكرر الإقرار القضائي في ذات الصفحة  ص 2 السطر الثامن عشر (( لأن الحادثة كانت مشهورة في المدينة ....)) 
وحيث تنص المواد 103 و104 من قانون الاثبات
 103 إثبات :-
الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
104 إثبات :-
الإقرار حجة قاطعة على المقر. .....إلخ .
إذن لا يوجد سب ولا قذف ولا أي خطاء من جانب ((المدعي الفرعي)) خاصة وأن المعلن إليها موظف عام يجوز نقده إن صح زعمها .

سادسا :- جواز  ، نقد الموظف العام ( الشاكية ) م 302 /2 عقوبات :-
وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات الفقرة الثانية  والواردة في مواد الإتهام المزعوم فإنه حتي
---- وإن سلمنا جدلا بأنها المقصودة بما ورد من نقد بالكتاب ---- فإنه من حق أي شخص أن ينتقد الموظف العام 
 وحيث أن نص الفقرة الثانية ((ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه . ))
وحيث أن كل ما جاء في البحث المذكور هو وقائع حقيقية مثبته في محاضر للشرطة وأحكام قضائية إضافة الي إقرار االمدعية بالحق المدني في صحيفة الجنحة المباشرة وفقا لما سبق إيضاحه .
وذلك حيث أنه صدر قرارات بالجزاء التأديبي لبعض المدرسين والقرار منشور بالإعلام والنت
كما أنه يوجد العديد من المحاضر الرسمية المقيدة إداري وجنح ومنها الجنحة رقم ****** لسنة 2011 جنح ********* والمقضي فيها بالغرامة وحيث أن الحال كذلك فإن كل ما ورد بالبحث ثابت بالأوراق والمستندات الرسمية  .
ومن ثم فإنه لا مجال لتجريم البحث او الكتاب بفرض وجود نقض لها كموظف عام .

سابعا :- عدم مشروعية الدليل :-
حيث أن القاضي الجنائي قاضي وجدان وحر في تكوين عقيدته
إلا أنه يحكم بالقانون وشرعيته
ومن مبادئ محكمة النقض :-
وجوب بناء الادانة علي دليل مشروع في القانون . عدم اشتراط ذلك في دليل البراءة . أساس ذلك حرية القاضي الجنائي في اختيار الطريق الموصل الي كشف الحقيقة وتقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية.
القاعدة:-
((لما كان من المقرر أنه وان كان يشترط في دليل الادانة أن يكون مشروعا ، اذ لا يجوز أن تبني ادانة صحيحة علي دليل باطل في القانون ، الا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ، ذلك بأن الأصل علي مقتضي المادة 67 من الدستور والمباديء الأساسية في الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الي أن يحكم بادانته بحكم بات ، وأنه الي أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوي وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام علي هدي هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدما يعلو علي حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معها ، ادانة بريء ، هذا الي ما هو مقرر من أن القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للاثبات ، فتح بابه أمام القاضي الجنائي علي مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الي الكشف عن الحقيقة ويوزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من من وقائع الدعوي وظروفها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل . البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الادانة .))

( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )
وفي حكم اخر :- ((من المقرر أنه وان كان يشترط في دليل الادانة أن يكون مشروعا اذ لا يجوز أن تبني ادانة صحيحة علي دليل باطل في القانون ، الا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ، ذلك بأنه من المباديء الأساسية في الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الي أن يحكم بادانته بحكم نهائي وأنه الي أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام علي هدي هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو علي حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا ادانة بريء ))
( الطعن رقم 1172 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/31 س 18 ق 24 ص 128)
**** وبانزال هذه المبادئ علي وقائع الدعوي فان الدعوي تكون خالية من اي دليل مشروع خاصة بعد مراعات الاتي :-
1- نجحد كل الصور المقدمة والمنسوبة للكتاب .

بمطالعة أوراق الجنحة نجدها خالية من ثمة دليل قانوني فكل ما قدمه وكيل المدعية بالحق المدني ما هو إلا صور ضوئية نجحدها جميعا ولا يغير من وصفها أن تم اعتمادها من قبل المدرسة التي هي وكيلتها .

*****
وبخاصة أن المدرسة ليست صاحبة صفة أو مختصة بإعطاء صور طبق الأصل من هذه الأوراق وبخاصة الأجزاء المصورة من الكتاب .
حيث أن نص المادة 10 من قانون الإثبات قررت أن الأوراق الرسمية هي التي تصدر عن موظف مختص طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه .
2- مخالفة الصور المقدمة (إن كانت صحيحة) لقانون حماية الملكية الفكرية :-
وحيث أن الكتاب محمي بقانون الملكية الفكرية حيث أنه مسجل ومقيد برقم إداع 21440/ 2011 وتم التنويه بعدم جواز النسخ أو التصوير ....إلخ
وإعمالا لنص المادة 140من القانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية :-
تتمتع بحماية  هذا القانون  حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات  الأتية :
1- الكتب والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة 0
2-........    
كما تنص المادة  147من ذات القانون
(( يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق إستئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ .....الخ))
ومن ثم فإن أي صور و أجزاء منسوبة للكتاب تكون غير قانونية .

3- عدم تقديم ما يفيد شرائها قانونا:-
والدليل المقدم غير قانوني لأن التصوير والإقتباس بدون إذن المؤلف كما أنه لا يتفق مع الكتاب المذكور.
فهي مجرد أقوال مرسلة مجهولة المصدر والهوية
ومن ثم تكون المدعية عاجزة عن اثبات دعواها .

ثامنا :- لا يجوز للشخص إصطناع دليل لنفسه :-
حيث أن جميع الأوراق والصور معتمدة من إدارة المدرسة التي هي خصم في الجنحة الماثلة وبالتالي لا يجوز الإستناد إليها عند تقدير الدليل وإعداده .
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه: " لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير".
 (نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 قضائية – جلسة 12/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 894. المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني "الإثبات وآثار الالتزام" – طبعة 2006 القاهرة – بند 30 – صـ 32 وهامش رقم 1).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه".
 (نقض مدني في الطعن رقم 20 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 345 – فقرة 4).

تاسعا :- كيدية الإتهام وتلفيقه :-
يتضح سؤ القصد وإنتواء الإضرار والإساءة (( للمدعي الفرعي ))، أن المدعية  تنتوي الإضرار بالمدعي الفرعي والإساءة إليه وذلك يتضح من الكيدية الواضحة وتحميل الألفاظ والعبارات ما ليس فيها .
إضافة إلي الكيدية الواضحة من قبلها حيث إن زوجها كان محامي للطالب إلا أنه إستشعر القلق فألغي الوكالة .....وتأكد ذلك جليا من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعية والتي تحوي علي أوراق خاصة بزوجة المدعي الفرعي  وأوراق تنفيذ تخصها والتي كانت طرف محاميها .
وحيث أن قانون المحاماة في المادة 79 قد نص علي :-
( علي المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبدائها للدفاع عن مصالحه في الدعوي )
كما نصت المادة 80 :- (( علي المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ......))
وهذه هي أخلاقيات المهنة السامية .
 
عاشرا:-خلوالأوراق من أي دليل مادي يدين المتهم:-
إن الأوراق ما هي إلا أقوال مرسلة فلا يوجد دليل مادي بالأوراق
وتعلمنا من عدالة المحكمة انه يجب أن تكون الأدلة جازمة وقاطعة في ثبوت الاتهام.
مما سبق نجد أن الأوراق خلت من أي دليل مادي يدين المتهم بأي جريمة و لا ترقي حجيتها لإثبات هذا الاتهام المنسوب للمتهم.
وقد تعلمنا من الهيئة الموقرة أن الأحكام تبني علي اليقين وليس علي الشك والتخمين
ووفقا لنص المادة 304 إجراءات جنائية ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم.........الخ )
وهذا المبداء أصلته محكمة النقض في العديد من أحكامها  
 (( الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة إلي المتهم. عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلي ثبوت الإتهام لا عيب.))
( الطعن رقم 5903 لسنة 56 جلسة  12/2/1987 )
( 15/1/1978 أحكام النقض س 29 ق 7 ص 45 )
(9/3/1975 أحكام النقض س26 ق 49 ص220)

لــذلــــك
نلتمس من المحكمة الموقرة الإستجابة إلي طلباتنا والقضاء
أولا :- عدم قبول الدعوي .
وإحتياطيا :-  ببراء المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوي المدنية قبله.
ثانيا :- بتوقيع أقصي عقوبة للبلاغ الكاذب وقبول الدعوي المدنية المقابلة مع إلزام الخصم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

هناك تعليق واحد:


  1. جنحة مباشرة


    أنه في يوم الموافق / / 2016 بناحية دمياط –.............. .
    بناءا على طلب السيدة : .............المقيمة بدمياط السنانية
    ومحلها المختار مكتب محاماة الأستاذ/ معتز زغلول الشحات المحامي الكائن بالسنانية – كوبري عبد المجيد.
    انتقلت أنا : محضر محكمة مركز دمياط، حيث إقامة :-
    السيد / .............. دمياط –
    مخاطبا مع /
    السيد // وكيل نيابة مركز دمياط بسراي نيابة مركز دمياط .
    مخاطبا مع /0
    وأعلنته بالآتي:
    بموجب عقد زواج شرعي تزوج المعلن إليه من الطالبة ورزقت منه علي فراش الزوجية بثلاث صغار هم ( ...... )وهم في حضانتها ورعايتها منذ الطلاق في........
    وتحصلت علي الحكم رقم ... لسنة 2014 اسرة مركز دمياط القاضي بفرض اجر حضانة مبلغ 200 جنيه وحيث تجمد في ذمة المدعي عليه مبلغ 2400 جنيه عن المدة من 4/6/2014 حتي 4/6/2015
    واقامت دعوي حبس برقم ... لسنة 2015 حبس مركز دمياط الا ان المدعي عليه لم يحرك ساكن .
    وصدر حكم بحبسه سبعة ايام او الدفع فنفذ الحبس سبعة ايام .

    وحيث ان نص المادة293 عقوبات :- ((كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
    وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .))
    وحيث ان المدعية قد اصابها اضرار مادية ومعنوية فانها تدعي مدنيا قبل المعلن اليه الاول بمبلغ خمسة الاف وواحد جنيه علس سبيل التعويض المؤقت .
    ونعلن سيادة المعلن اليه الثاني لتحريك الدعوي الجنائية ضد المعلن الاول .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها قانونا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح مركز دمياط ’ الكائنة في مجمع دمياط بشطا طريق دمياط – بورسعيد ,وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2016 ليسمع المعلن إليه الاول الحكم:-
    بتطبيق اقصي العقوبة المقررة قانونا بالمادة 293 عقوبات والزامه بان يؤدي للمدعية مبلغ 5001 (خمسة الاف وواحد)علي سبيل التعويض المؤقت .
    , مع إلزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

    ردحذف

المشاركات الشائعة