الاثنين، 11 مارس 2013

المادة 37 اجراءات جنائية مصر

لكل من يتاجر بعدم معرفة الناس بالقانون
س/ لماذ تقبض علي الحرامي والنشال مثلا ؟
قانون رقم 150 لسنة 1950بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
( صدر فى 20 ذى القعدة سنة 1369 ( 3 سبتمبر سنة 1950 ) .
مادة 37

لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه .


<< ده قانون بلدك مش منحة من حد >>
افهم صح
متخليش جاهل يسخنك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة